اهم الاصلاحات التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد
I - الإجراءات المتعلقة بتحسين نظام الحكامة المحلية:
1) دعم الجهاز التنفيذي للجماعة، وذلك من خلال اعتماد نظام جديد لانتخاب رئيس المجلس، بشكل يسمح له بالتوفر على أغلبية قوية تؤدي إلى استقرار فعلي في عمل المؤسسات الجماعية، ويتميز هذا النظام أساسا بتنظيم دور ثاني لانتخاب الرئيس، يترشح خلاله المترشحون المصنفون في المرتبة الأولى والثانية بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الدور الأول، والهدف من إقرار هذا الدور هو البحث عن تكتلات تسمح بانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية المطلقة ينتخب الرئيس في الدور الثالث بالأغلبية النسبية.
2) توضيح كيفيات تفويض السلطات من رئيس المجلس إلى نوابه، وذلك بإقرار مبدأ التخصص، والذي على أساسه لا يمكن لرئيس المجلس أن يفوض لأكثر من نائب في نفس القطاع. هذا الإجراء يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل واضح، سواء تجاه المنتخبين أو المواطنين.
3) دعم وتقوية أدوار اللجان الدائمة للمجلس وذلك من خلال:
- تمكين رئيس اللجنة من التسجيل التلقائي في جدول أعمال دورات المجلس، لنقطة تتعلق بتقديم عرض حول المهام المنوطة باللجنة، أمام المجلس الجماعي في إطار جلسة عمومية.
- إضافة لجنة دائمة رابعة للجان الدائمة الحالية، تخص المرافق العمومية المحلية، بالنسبة للجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة.
- تمكين رؤساء اللجان الدائمة من تعويضات على غرار النظام المطبق بخصوص تعويضات أعضاء مكتب المجلس الجماعي.
4) تضمين مشروع القانون لمقتضيات تولي أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية. ويمتد هذا المخطط التنموي على مدى ست سنوات ويتم تحيينه ثلاث سنوات من دخلوه حيز التنفيذ.
5) إعطاء الصلاحية لرئيس المجلس، للقيام بالتحويل من فصل إلى فصل للإعتمادات المدرجة، بالميزانية، وبذلك تصبح التحويلات وحدها من باب إلى باب خاضعة لمداولات المجلس. إن هذا الإجراء، يهدف إلى تكريس مبدأ شمولية الاعتمادات، ويمنح للآمر بالصرف مرونة أكبر في تنفيذ الميزانية، ومطابقتها للحاجيات الخاصة والمستعجلة للتدبير الجماعي.
6) تبسيط المساطر حتى تتاح إمكانية برمجة الفائض المالي في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، وذلك بالاعتماد على برمجة حساب التسيير الخاص بالقابض، في انتظار قرار المجلس الجهوي للحسابات، ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز حالات الشلل التي تطال سير عدد متزايد من المجالس المحلية.
7) تمكين أعوان وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية المنتخبين رؤساء للجماعات الحضرية والقروية أو رؤساء لهيآتها، وذلك بطلب منهم حق التفرغ التام لممارسة مهامهم، مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل الإدارات التابعين لها.
تقوية أدوات الشراكة ما بين الجماعات المحلية وشركائها في القطاع العام، وذلك من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالموارد الواجب وضعها، في إطار اتفاقية، للقيام بالمشاريع ذات المنفعة المشتركة. ويسمح هذا الإجراء بوضع الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون بين الجماعات وفاعلي القطاع العام. هذا التعاون الذي أصبح يعرف تطورا ملحوظا نتيجة الوتيرة المتزايدة التي تعرفها الأوراش الكبرى للتنمية ببلادنا.
Ii - الإجراءات المتعلقة بتدعيم وحدة المدينة:
من أجل الرقي بأساليب تدبير المدن ذات نظام المقاطعات، وكذا تدعيم وحدة المدينة، يتضمن المشروع تعديلا تروم ما يلي:
1- توضيح اختصاصات الهيئات المنتخبة بالمدن ذات نظام المقاطعات، وذلك بتخويل رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية، الذي يمكنه تفويض البعض مهنا لرؤساء المقاطعات.
2-.تحديد طبيعة المهام الموكولة لرؤساء المقاطعات إذ خصهم مشروع القانون في مجال التعمير، بتسليم الرخص الفردية للبناء وللسكن الفردي.
3- إحداث لجنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء المقاطعات" برئاسة رئيس المجلس الجماعي، تضم رؤساء المقاطعات، وتحدد مهامها فيما يلي:
- إبداء الرأي حول برامج التجهيز والتنشيط المحلي الخاصة بالمقاطعات والتي ستنجز فوق تراب الجماعة، فضلا عن إبداء الرأي بشأن المشاريع المتعلقة بمنح التدبير المفوض للمرافق العمومية، عندما تكون خدمات هذه المرافق تهم سكان أكثر من مقاطعة.
- تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين خدمات المرافق العمومية المحلية. وفيما يخص الجانب المالي، لقد انصب الاهتمام على ضرورة منح المقاطعات نظاما جديدا لتوزيع المنحة المخصصة لها على أساس معايير موضوعية وشفافة. وفي هذا الإطار، ستشتمل هذه المنحة على حصة "للنشيط المحلي" تخصص لتغطية مصاريف شؤون القرب الثقافية والرياضية والاجتماعية، مع تحديد مبلغها الأدنى، وبنص تنظيمي، ضمانا لاستمرارية خدمات القرب. أما الحصة الثانية، فستخصص "للتدبير المحلي" من أجل تغطية المصاريف المتعلقة بتدبير التجهيزات ومصالح المقاطعات.
Iii - الإجراءات المتعلقة و بتحديث الإدارة المحلية
1- دعم الإدارة المحلية من خلال تعزيز دور الكاتب العام من خلال تحديد دقيق للمهام الموكولة إليه والتي سيمارسها تحت سلطة رئيس المجلس الجماعي. ولهذه الغاية ستناط بالكاتب العام المهام المتعلقة بالتدبير الإداري وعلى الخصوص ما يلي:
- تهييئ ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وكذا تتبع قرارات رئيس المجلس الجماعي؛
- السهر على تنظيم وتسيير مصالح الجماعة وتنسيق أنشطتها وعلى مطابقة أنشطتها للقانون؛
- تقديم المساعدة والمشورة لرئيس المجلس الجماعي.
2- تحديث وتبسيط المساطر من خلال تحديد هذا المشروع للإطار القانوني الذي يسمح بالإرسال الالكتروني للقرارات المتخذة من طرف الجماعات المحلية وهيأتها وكذا من طرف سلطات الوصاية. ويهدف هذا المقتضى إلى تقليص آجال المصادقة على القرارات المعروضة لدى سلطات المراقبة وكذا تمكين الجماعات من منح بعض الخدمات للمرتفقين عن طريق الوسائل الالكتروني
iv الإجراءات المتعلقة بتحسين آليات تدبير المرافق العمومية المحلية:
1- إن الإجراءات المقترحة في هذا المجال، تهدف إلى دعم وتنمية التعاون ما بين الجماعات في التجمعات الحضرية الكبرى، من أجل تمكين ساكنة الجماعات المتجاورة من الاستفادة في أحسن الظروف من خدمة المرافق العمومية الشبكاتية في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير والنقل الحضري، إضافة إلى التجهيزات التي لا يمكن إنجازها أو تدبيرها بشكل فعال، إلا بواسطة التعاون بين الجماعات. تلكم هي الأسباب التي تستدعي إحداث مجموعة جديدة للجماعات، تدعى "مجموعة التجمعات الحضرية" تتوفر على نظام قانوني خاص، وآليات للتسيير تسمح بالتضامن وتعبئة الموارد البشرية والمادية للجماعات المحلية التي قررت، سواء بمحض إرادتها أو بطلب من السلطات العمومية، عندما تبرر ذلك المصلحة العامة، إحداث هذا النوع من المجموعات.
2- على صعيد آخر، فإن الإجراءات التي جاء بها مشروع التعديل ستمكن الجماعات الحضرية والقروية من إحداث "شركات للتنمية المحلية" ينظمها القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم. وفي هذا الإطار، فإن المشروع يتضمن قواعد خاصة تهدف إلى ضمان مراقبة الجماعة على تسيير وشفافية معاملات الشركات التي تساهم فيها، ويخضع المنتخبون المنتدبون كمتصرفين بالمجالس الإدارية لهذه الشركات لنظام المنتخب المنصوص عليه في الميثاق الجماعي.
3- من اجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين في التجمعات الحضرية الكبرى وخاصة في مجال النقل الحضري والتطهير والماء والكهرباء، فإن الجماعات أصبحت تلجأ إلى المتعهدين الخواص بشكل متزايد لمواجهة هذه الحاجيات. إن تدخل هؤلاء الفاعلين وتعددهم داخل التجمعات الحضرية يقتضي وضع نظام متكامل يحدد المعايير والقواعد التقنية الكفيلة بضمان خدمات عمومية محلية تتوفر فيها شروط الجودة وبأقل تكلفة.
****
إضافة إلى ما سبق، يتضمن المشروع مسطرة جديدة خاصة بالتنظيمات الإدارية التي تهدف إلى المطالبة بدين أو بتعويض، وتسمح لأطراف النزاع بتسوية خلافاتهم بشكل حبي قبل اللجوء إلى القضاء، داخل آجل محددة قانونا، ولا تضيف آجالا جديدة لتلك المعمول بها حاليا. إن الهدف المتوخى من هذا الإجراء الوقائي هو المساهمة قدر الإمكان في التقليص من الأعباء المالية التي قد تنتج عن مختلف الدعاوي المرفوعة ضد الجماعات المحلية و التي تؤدي إلى إثقال ميزانياتها، هي في غنى عنها. إن هذا الإصلاح، يندرج ضمن تفعيل مسلسل اللامركزية ببلادنا والذي على أساسه تم اقتراح تعديل واعتماد مجموعة من القوانين ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، ويتعلق الأمر بالأساس بقانون مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وقوانين الممتلكات، حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات التي أتى بها مشروع تعديل الميثاق الجماعي. تلكم كانت أهم التدابير المقترحة في إطار مشروع تتميم وتعديل القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، هذا المشروع الذي يندرج ضمن تقوية وتدعيم مسلسل اللامركزية وذلك لبلورة محيط مؤسساتي حديث في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.
مشروع قانون رقم.... يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي
المادة الأولى
"تغير وتتمم كما يلي مقتضيات المواد 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) و11 و12 و14و16 و34 و36 و37 و39 و48 و50 و55 و69 و71 و78 و79 و85 و101 و102 و104 و106 و111 و126 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): "المادة 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) "يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة. ولتكون عملية التصويت صحيحة،.............. الإدارية المحلية. ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد "الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية. ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية. وفي حال تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
المادة 11
ينتخب المجلس الجماعي......................................المزا ولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ينتخب المجلس الجماعي............................... الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق. في حال عدم وجود...............، باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.
المادة 12
يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما...........، للأعضاء المزاولين مهامهم. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفوهما وفق الكيفيات........ (الباقي لا تغيير فيه)
المادة 14
يشكل المجلس الجماعي لجانا ........... والتصويت عليها. ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق سكانها 100.000 نسمة وهي:
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية؛
بالنسبة إلى الجماعات الأخرى غير تلك المشار إلها أعلاه، يشكل المجلس لجنتين دائمتين تتوليان على الخصوص:
- التخطيط والميزانية والمالية؛
- التنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمكن للمجلس، عند الاقتضاء إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين. ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره، إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس. يقوم رئيس اللجنة الدائمة بتقديم عرض تقرير سنوي للمجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون. يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.
المادة 16
يتمتع بحكم.............................. واللجان الدائمة المنتمين إليها. يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء لمجموعات الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس أو مجموعته بتفرغ تام. يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد. وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون. عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام، يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة. ويحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق.
المادة 34
مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها و أعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعي بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، ويمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم. ويتقاضى أعضاء ............................ (الباقي لا تغيير فيه)
المادة 36
التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1- يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي ويهيأ طبقا لنموذج محدد من طرف الإدارة. ولهذه الغاية:
- يضع برنامج..................... رهن إشارتها,
- يقترح كل.............................. الهيآت العمومية.
يحدد، لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يدمج على الخصوص مقاربة النوع، الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة. ويمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد. يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية:
- تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛
- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛
- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
2- يقوم بجميع الأعمال.............. ولهذه الغاية:
- ................................................
- .................................................
- يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم أو المساهمة في رأسمالها؛
- يقرر إبرام...................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 37:
المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
1- يدرس المجلس الجماعي ............ الجاري به العمل؛
2- يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من باب إلى باب؛
3- يحدد................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 39
المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
1- يقرر المجلس الجماعي........................ القطاعات التالية:
- .......................
- .......................
- .......................
- النقل العمومي الحضري؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات
- نقل المرضى ...............
(الباقي لا تغيير فيه) المادة 48
يمثل الرئيس الجماعة.......................... هذه الأوامر.
يطلع الرئيس................................... تاريخ إقامتها.
لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة......... وصلا بذلك.
ويتحرر المدعي............. اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد،يمكنه رفع شكاية إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم......................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 50
يمارس رئيس............................................. ويقوم لا سيما بالصلاحيات التالية:
- .......................................
- ينظم ويراقب المحطات الطرقية........................................... ..
- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية،
- يتخذ التدابير اللازمة..................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 55
يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليها في الفقرة الموالية. يجوز له................................................ ................. الجاري بها العمل. تعلق هذه القرارات بمقر.............................................. ... الوسائل الملائمة. مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل.
المادة 69
إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لا تكون قابلة للتنفيذ............. بالمادة 73 بعده:
1- الميزانية......................................... ...................
2- فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من باب إلى باب،
3- الاقتراضات........................................ ....................
4- تحديد............................................. .....................
5- إحداث............................................. ....................
6- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها،
7- اتفاقيات.......................................... .....................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 71
يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس. في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، يطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 ( 12يونيو 2002)


0 التعليقات