المحكمة التجارية بالرباط
2000/11/ حكم رقم 37 صادر بتاريخ 29
صعوبات المقاولة : عدم القدرة على الوفاء بالديون في الأجل – توقف عن الأداء (نعم)
– إرتباط بمبدأالإعسار (لا) .
شركة تريكال المغرب ش.م / ضد من له الحق
التعليل
في الشكل : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا
و يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة و ذلك
بالتسوية القضائية .
و حيث أكدت المدعية أن الصعوبات التي تعاني منها تتمثل في المنافسة الشديدة من لدن
الشركات الأوروبية ذات الإختصاص المماثل للشركة و الديون الحالة الأداء و تراجع المؤسسات
البنكية عن التعامل معها .
حيث تبين من وثائق الملف و مستنداته أن هناك حجزين تنفيذين لفائدة القرض
2000 و أن هذا الأخير يتضمن حجزا يتضمن حجزا /11/ 99 و 16 /03/ الفلاحي مؤرخين في 24
على مجموعة كبيرة من منقولات الشركة لإستيفاء المستحقات المحددة في مبلغ 16.816.917,83
. درهم في سنة 99
و حيث إنه على مستوى الفقه يرى أن العجز عن الوفاء بالديون في ميعاد الإستحقاق
يفيد التوقف عن الدفع و هو موقف يتخذه المدين و لا يتوقف على يساره أو إعساره .
و حيث إن التجار تجمعهم حلقة من العلاقات القانونية المتبادلة بحيث يكون كل منهم
دائنا في بعض العلاقات و مدينا في البعض الأخر و تخلف تاجر عن الوفاء بدينه يستتبع عجز
الأجرين بدورهم عن أداء ديوم ( أطلعوا على كتاب الأوراق التجارية و الإفلاس فس القانون
. ( اللبناني لمصطفى كمال طه ص 416
و حيث إنه بالنظر إلى كون غاية المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي
مساعدا على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و كذا حماية الجانب الإقتصادي و الإجتماعي
المرتبط ا .
و حيث إن مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة تنص على على أن مساطر المعالجة
لصعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون
المستحقة عند الحلول .
و حيث إنه طبقا لنفس الفصل أعلاه فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذ تبين أن وضعية
المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث يتعين تبعا لكل ما ذكر فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر
شروطها .
و حيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من
مدونة التجارة و أن المحكمة ترى إعتبار مدة التمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا
للتوقف عن الدفع .
و حيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة
و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت
الإشراف المباشر للقاضي المنتذب .
و حيث أن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري
فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل
أجل 8 أيام من صدوره .
و حيث يتعين إرجاء البث في الصائر .
36 و ما يليه من ق.م.م و الفصول 560 و 568 و ما بعد -32 - و تطبيقا للفصول 1
من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوربا .
في الشكل :
قبول الطلب شكلا
في الموضوع :
- بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة تريكال المغرب ش.م في شخص
ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي بكلم 26 الطريق الوطنية رقم 1 الصخيرات
- بإعتبار مدة التمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع
- تعيين السيد عبد الحي سباطة قاضيا منتذبا .
- تعيينالخبير السيد مصطفى الأكحل سنديكا و تحدد مهمته في :
- مراقبة عمليات التسيير .
- ووضع تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية الإقتصادية و الإجتماعية بالمقاولة المذكورة
و ذلك بمساعدة رئيسها أو من يقوم مقامه مع إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية في
نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله
ذا الحكم مع السماح له بالإستعانة بخبير أخر أو عدة خبراء إن إقتضى الأمر ذلك .
- تحدد مصاريف المسطرة بصفة مؤقتة في مبلغ 10.000,00 درهم تضعها المدعية
بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل ذا الحكم .
- نأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا الحامل
لرقم 27627 بالمحكمة التجارية بالرباط .
- و بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة
الرسمية داخل أجل تمانية أيام من صدوره مع تبليغ الحكم إلى الشركة داخل نفس
الأجل .
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
- إرجاء البث في الصائر .
2000/11/ حكم رقم 37 صادر بتاريخ 29
صعوبات المقاولة : عدم القدرة على الوفاء بالديون في الأجل – توقف عن الأداء (نعم)
– إرتباط بمبدأالإعسار (لا) .
شركة تريكال المغرب ش.م / ضد من له الحق
التعليل
في الشكل : حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا
و يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة و ذلك
بالتسوية القضائية .
و حيث أكدت المدعية أن الصعوبات التي تعاني منها تتمثل في المنافسة الشديدة من لدن
الشركات الأوروبية ذات الإختصاص المماثل للشركة و الديون الحالة الأداء و تراجع المؤسسات
البنكية عن التعامل معها .
حيث تبين من وثائق الملف و مستنداته أن هناك حجزين تنفيذين لفائدة القرض
2000 و أن هذا الأخير يتضمن حجزا يتضمن حجزا /11/ 99 و 16 /03/ الفلاحي مؤرخين في 24
على مجموعة كبيرة من منقولات الشركة لإستيفاء المستحقات المحددة في مبلغ 16.816.917,83
. درهم في سنة 99
و حيث إنه على مستوى الفقه يرى أن العجز عن الوفاء بالديون في ميعاد الإستحقاق
يفيد التوقف عن الدفع و هو موقف يتخذه المدين و لا يتوقف على يساره أو إعساره .
و حيث إن التجار تجمعهم حلقة من العلاقات القانونية المتبادلة بحيث يكون كل منهم
دائنا في بعض العلاقات و مدينا في البعض الأخر و تخلف تاجر عن الوفاء بدينه يستتبع عجز
الأجرين بدورهم عن أداء ديوم ( أطلعوا على كتاب الأوراق التجارية و الإفلاس فس القانون
. ( اللبناني لمصطفى كمال طه ص 416
و حيث إنه بالنظر إلى كون غاية المشرع من سن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي
مساعدا على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية و كذا حماية الجانب الإقتصادي و الإجتماعي
المرتبط ا .
و حيث إن مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة تنص على على أن مساطر المعالجة
لصعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة ليس بمقدورهم سداد الديون
المستحقة عند الحلول .
و حيث إنه طبقا لنفس الفصل أعلاه فإنه يقضي بالتسوية القضائية إذ تبين أن وضعية
المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه .
و حيث يتعين تبعا لكل ما ذكر فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية لتوافر
شروطها .
و حيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من
مدونة التجارة و أن المحكمة ترى إعتبار مدة التمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا
للتوقف عن الدفع .
و حيث يتعين تعيين السنديك الذي عليه إعداد مخطط التسوية لضمان إستمرارية المقاولة
و إعداد تقرير للموازنة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية و بمشاركة رئيس المقاولة و الكل تحت
الإشراف المباشر للقاضي المنتذب .
و حيث أن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري
فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل
أجل 8 أيام من صدوره .
و حيث يتعين إرجاء البث في الصائر .
36 و ما يليه من ق.م.م و الفصول 560 و 568 و ما بعد -32 - و تطبيقا للفصول 1
من مدونة التجارة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوربا .
في الشكل :
قبول الطلب شكلا
في الموضوع :
- بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة تريكال المغرب ش.م في شخص
ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي بكلم 26 الطريق الوطنية رقم 1 الصخيرات
- بإعتبار مدة التمانية عشرة شهرا السابقة لفتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع
- تعيين السيد عبد الحي سباطة قاضيا منتذبا .
- تعيينالخبير السيد مصطفى الأكحل سنديكا و تحدد مهمته في :
- مراقبة عمليات التسيير .
- ووضع تقرير مفصل بخصوص الموازنة المالية الإقتصادية و الإجتماعية بالمقاولة المذكورة
و ذلك بمساعدة رئيسها أو من يقوم مقامه مع إعداد حل مناسب لتصحيح الوضعية في
نطاق الفصل 579 من مدونة التجارة داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله
ذا الحكم مع السماح له بالإستعانة بخبير أخر أو عدة خبراء إن إقتضى الأمر ذلك .
- تحدد مصاريف المسطرة بصفة مؤقتة في مبلغ 10.000,00 درهم تضعها المدعية
بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من تاريخ التوصل ذا الحكم .
- نأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا الحامل
لرقم 27627 بالمحكمة التجارية بالرباط .
- و بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة
الرسمية داخل أجل تمانية أيام من صدوره مع تبليغ الحكم إلى الشركة داخل نفس
الأجل .
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
- إرجاء البث في الصائر .


0 التعليقات