الاثنين، 24 مارس 2014

فــروع القــانــون العــام والقــانــون الخــاص

فــروع القــانــون العــام والقــانــون الخــاص




لكل مــن القــانــون العــام والقــانــون الخـاص فــروع ، ينظـم كــل فــرع منهـــا نــوعــا مــن العــلاقــات ، ونتـــنـاول هـــذه الفـــروع فيمــا يلـــي :

1- فروع القانون العام

2- فروع القانون الخاص









فـــروع القــانــون العــــام

ينقسم القانون العام إلى :

1 . 1 قانون عام خارجي

1 . 2 قانون عام داخلي

1. 1 فالقــانــون العــام الخــارجــي :

فيه تتدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية ، كمنظمة الأمم المتحدة .

2 أمــا القــانــون العــام الداخلـــي :
ففيه تعمل الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة سيادة أو سلطة عامة في علاقاتها مع الأشخاص

الطبيعية أو الأشخاص المعنـوية الخاصة ، حيث تقوم العلاقات بين الدولة وأحد فروعها ،

أو تقوم فيما بين الفروع .

ونتناول كل من القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي فيما يلي :









1 . 1 القـــانــون العـــام الخـــارجـــي :

وهو يعرف بالقانون الدولي العام (droit international public )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في حالات الحرب والسلم ، وتنظم علاقاتها

بالمنظمات الدولية وعلاقات هذه الأخيرة ببعضها البعض . كما يبين أيضا اختصاصات المنظمات الدولية ويحدد العلاقات فيما بينها ، وكذلك علاقاتها بالدول المختلفة .

ومن أهم المنظمات الدولية : منظمة الأمم المتحدة ( ONU ) وأجهـزتها المختلفة، كالجمعية العامة , ومجلس الأمـن، ومحكمة العدل الدولية ، . . . . الخ .

مصـــادر القانــون الـدولي العــام :

إن مفهوم مصادر القانون الدولي العام غير محدد وغير معرف إلى حد الآن. ويرى بعض فقهاء القانون ، ومنهم الفقيه ( انزولوتي )

بأن اتفاق إرادات الدول هو الذي يشكل المصدر الوحيد للقانون الدولي العام، حيث يعتبر هذا الإتفاق :

إما بشكل صريح وعلني كما في المعاهدات والإتفاقات الدولية .
أو بشكل ضمني كما في تصرف الدول في تطبيق قواعد العرف الدولي .
كما يرى فقهاء آخرون ومنهم ( جورج سل وشارل ذي فيشر ) بأن مصادر القانون الدولي العام يمكن أن تكون منشئة لأنها مصادر :

مـــاديــــة :

كالرأي العام

والضمير العالمي

والتضامن الإجتماعي

مصـــادر شكليـــة : كالمعاهدات ، والإتفاقيات الدولية ، والعرف الدولي

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقسم مصادر القانون الدولي إلى نوعين :

1- النـوع الأول :

المصــادر الأصليـــة وهــي :

1. 1 المعـاهــدات والإتفــاقــات الـدوليـــة : وهي الإتفاق الذي يتم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام وفق وثيقة موقعة ومصدقة ، يقصـد بها تحقيق غايات قانونية معينة .

1. 2 العـــرف الـدولــي : ينشأ وفق سلوك الدول ووفق تصرف قانوني ، يتواتر عليه الإستعمال ، ويتكرر من قبل الدول لدى قبوله واستحسانه .

1. 3 مبــادئ القــانــون العــامــة : وهي القواعد العامة للقانون الدولي التي أصبحت معروفة من خلال العلاقات الدولية .

2 – النـــوع الثــانــي :

المصــادر الفرعيــة ( أي المســاعــدة ) :

وتتمثل هذه المصادر في :

2. 1 أحكام المحاكم

2. 2 مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم .

2. 3 مبادئ العدالة كمصدر مساعد للقانون الدولي العام إذا كانت الأطراف ذات العلاقة توافق على ذلك .



القـــانــون العـــام الداخلــي :

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها ، وبين الأشخاص

الطبيعية ، أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، أو العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها أو فيما بين هذه الفروع .

فـــروع القــانــون العـــام الداخلـــي :

يشتمل القا نون العام الداخلي على فروع مختلفة هي :

1 – القــانــون الدستــوري ( droit constitutionnel )

2 – القــانــون الإداري ( droit Administratif )

3 – القـــانــون المــالي ( loi de finances )

4 – القــانــون الجنــائي (droit criminel )

ونتناول كل فرع من هذه الفروع ـ بإيجاز ـ على النحو التالي :

1 - القــانــون الدستــوري ( أي الأســاسي ) :

يعتبر القانون الدستوري قانونا أساسيا للدولة ويتضمن دستور الدولة عادة مجموعة من القواعد التي تبين :

1.1 نظـام الحكـم في الدولـة :

هل هو النظام الملكي ، أو النظام الجمهوري ، وهل هو النظام الرأسمالي ، أو النظام

الاشتراكي ، أو النظام البرلماني ، . . . . الخ

2.1 السلطـات العـامـة في الدولـة :

وهي السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، وظائف كل منها ،والعلاقات فيما بينها .

3.1 حقــوق الأفـراد العـامـة :

كحقهم في المساواة أمام القانون ،وحقهم في الانتخاب وحرية الرأي والعقيدة والاجتماع وحرية الصحافة . . . . . . . الخ

4.1 واجبــات الأفـراد العـامــة :

وهي الواجبات التي تقع على عاتق الأفراد كواجبهم فـي الدفاع عن الوطن و واجبهم في أداء الضرائب . . . . . . . الخ .

02 – القـانــون الإداري : ( DROIT ADMINISTRATIF )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة ، وتبين كيفية إدارتها

للمرافق العاة ( SERVICES PUBLICS ) واستغلالها للأملاك العامة ( BIENS PUBLICS ) وكذا القواعد التي تحدد

علاقة الحكومة بموظفيها .

وهي تتولى نوعين من الأعمال :

1.2 النــوع الأول : يشمل الأعمال الحكومية ( أعمال السيادة ) كدعوة المجلس الشعبي الوطني ( A.P.N ) للانعقاد أو إعلان الحرب ، . . . . . الخ. وهذه الأعمال تدخل في نطاق القانون الدستوري .

2.2 النــوع الثــاني : يشمل الأعمال الإدارية ، وتتعلق بإدارة المرافق العامة في الدولة ، وهذه الأعمال يتكفل بها القانون الإداري . ومن هنا نجد صلة قوية بين القانون الدستوري والقانون الإداري لدرجة أنهما يتداخلان فيما بينهما بالنسبة لبعض الموضوعات .

ويشتمل القانون الإداري أيضا على تحديد الأجهزة المختلفة في الدولة وطرق إنشائها وعلاقة كل منها بالأخرى وصور النشاط الإداري وأساليب هذا النشاط ، .. / .. وصلة الإدارة بالعاملين فيها ، والقواعد التي تنظم اختيارهم وتحدد واجباتهم ، وحقوقهم ، وأجورهم ، وضمانات حمايتهم ( كدعوة الإلغاء ) .

كما تنظم الأجهزة القضائية الإدارية ( كترتيب الغرف والمجالس القضائية )

التي تنظر في المنازعات الإدارية ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها في القرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون، سواء بطلب إلغائها أو التعويض عنها .

03 – القــانــون المــالي : ( LOI DE FINANCES )

وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه النفقات المختلفة (DÉPENSES) وبيان مصادر الإيرادات(RECETTES ) من رسوم وضرائب وقروض وغيرها ،وكيفية تحصيلها وإنفاقها حيث تنفق على المرافق التابعة للدولة، كالدفاع، والأمن، والصحة ، والقضاء ، والتربية والتعليم،... الخ وإعداد الميزانية ( BUDGET ) وتنفيذها ، وأسس الرقابة على هذا التنفيذ . . . . . . الخ .

04 – القــانــون الجنــائي : ( DROIT CRIMINEL )

وهو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم ،والعقوبات المقررة لها ، والأساليب الإجرائية لتطبيقها وعلى هذا الأساس فهو يتضمن نوعين مـن القواعد :

قواعد موضوعية يطلق عليها قـانــون العقـوبــات .
قواعد شكلية يطلق عليها قانــون الإجراءات الجزائيــة .
وانطلاقا من هذين النوعين ، يمكن تقسيم القانون الجزائي إلى قسمين :

1.4 القســم الأول :

قــانــون العقوبـــات ( CODE PÉNAL )

وهو مجموعة القواعد التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها ، كما تبين شروط المسؤولية

الجنائية والظروف المشددة والمخففة لها ، وأحوال الإعفاء منها . . . . . . . الخ .

2.4 القسم الثانـي :

قانـون الإجراءات الجزائيـة ( DROIT DE PROCÉDURES PÉNAL)

وهو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ، وإصدار الأحكام

على المتهمين بارتكابها .

كما يبين وسائل الطعن في هذه الأحكام ، وطرق تنفيذ العقوبات على المتهمين ، وكيفية اتخاذ تدابير

الأمن بالنسبة لطوائف خاصة منهم .ويرى بعض فقهاء القانون اعتبار القانون الجنائي من القانون الخاص على أساس أن الجريمة هي اعتداء على حقوق ومصالح فردية .

وفي الواقع أن الجريمة تعد اعتداء على المجتمع وليس على الفرد فقط ، وهذا الاعتبار هو الذي يبرر

سلطة الدولة في العقاب ، وهي تمارس هذه السلطة بوصفها صاحبة سيادة ، مما يجعل هذا القانون

أوثق صلة بالقانون العام ، ولهذا أوردناه كفرع من فروعه .

التعليقات
0 التعليقات

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More